بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنة العراقية لحقوق الإنسان
THE IRAQI COMMITE FOR HUMAN RIGHTS
تاريخ اعداد التقرير :15/1/2007
تاريخ الانتهاء من إعداد التقرير :3/3/2007
الإطار العام للتقرير : رصد انتهاكات الحقوق المدنية و السياسية و الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للعوائل المشردة داخليا" و المهجرة من مناطق متفرقة من العراق و المستقرة في مدينة الكوت .
أهداف التقرير :
1. الحصول على معلومات عن أسباب التهجير و عن أحوال حقوق الإنسان في مناطقهم الأصلية التي صدر عنها تدفق العوائل المشردين داخليا" ( مناطق سكناهم الأصلية المرفقة في التقرير أدناه ).
2. بحث الظروف المعيشية للعوائل المشردة في مناطق تشردهم ( مناطق سكناهم الحالية في المخيمات او في مناطق متفرقة في مدينة الكوت ) .
3. رصد و حماية حقوق العوائل المشردة .
محيط كتابة التقرير : مخيمات و مناطق تجمع المشردين داخليا في مدينة الكوت ( حي الجوادين , حي الشهداء , البتار , مخيم مدينة اللعاب الكوت , حي الجهاد , أنوار الصدر , المجمعات العسكرية (سابقا") المستقرة فيها العوائل النازحة بالقرب من مدينة جصان )
القائمين بكتابة التقرير :
1. فريق من اللجنة العراقية لحقوق الإنسان .
2. بالتعاون مع بعض منضمات المجتمع المدني (جمعية الشباب المثقف , جمعية الأسرة و الطفل ) في مدينة الكوت
3. بالتعاون مع مديرية الهجرة و المهجرين في محافظة واسط .
المنطلقات القانونية لكتابة التقرير :
1. صكوك حقوق الإنسان الدولية .
2. المباديء التوجيهية بشأن التشرد الداخلي .
المشردون داخليا" :
طبقا" للمباديء التوجيهية بشأن التشرد الداخلي هم (( الأشخاص او مجموعة أشخاص الذين اكرهوا على الفرار او على ترك منازلهم او أماكن أقامتهم المعتادة او اضطروا الى ذلك و لا سيما نتيجة او سعيا لتفادي اثار النزاع المسلح او حالات العنف المعمم او انتهاكات حقوق الإنسان ام الكوارث الطبيعية او التي من صنع الإنسان و الذين لم يعبروا حدا دوليا" معترفا به من حدود دولية ))
الأسباب الرئيسية لتشرد العوائل العراقية :
النزاع المسلح من قبل العصابات الإرهابية و المليشيات وبسبب العنف المعمم و انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الإرهابيين أدت الى فرار العوائل المشردة من منازلهم وقد اختاروا المغادرة من بيوتهم من اجل سلامتهم او تم إجبارهم من قبل (العصابات الارهابية المسلحة و المليشيات) المرتبطة بجهات دينية و جهات سياسية في مناطق سكناهم و تعاني العوائل المشردة من انتهاكات لحقوقهم الإنسانية و هي الانتهاكات التي أفضت في البداية الى فرارهم من منازلهم و هم يتعرضون لمزيد من التهديدات التي تمس حقوقا أخرى خلال فترة تشردهم .
و حسب الاحصائيات التي أجرتها اللجنة العراقية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مديرية الهجرة و المهجرين في محافظة واسط تم تسجيل المناطق الأصلية للعوائل المشردة المستقرة في محافظة واسط . و تتميز هذه المناطق بأنها خليط من مختلف المجموعات الاثنية و الدينية و السياسية و الاجتماعية .
المناطق هي ((ابو غريب ,النهروان , المدائن ,التاجي , حي العامل , بعقوبة ,الغزالية , كركوك , الشعلة , الحصوة , جميلة , الفلوجة , حي الجهاد /بغداد ,شعب ,البياع /بغداد , المشتل /بغداد , بلد/ صلاح الدين , المأمون/الموصل ,ابو الخصيب /البصرة , جبلة /بابل , الامين الثانية /بغداد , الدورة , الحويجة , جسر ديالى , بغداد الجديدة / بغداد , المحمودية , حي الجهاد/بغداد ,الخرنات /بغداد , حي التأميم /بغداد , الراشدية /بغداد , الاعلام /بغداد , المسيب /بغداد , عكركوف /بغداد , سبع البور /بغداد , هبهب /ديالى , الفضل /بغداد , بلدروز/ بغداد , اليوسفية /بغداد ))
و تحتفظ اللجنة العراقية بوثائق رسمية بأسماء العوائل المشردة و عدد الأفراد و مقر السكن الحالي المسجلة في مديرية الهجرة و المهجرين في محافظة واسط و بلغ عدد العوائل المشردة المسجلة من بعد حادثة سامراء (3089 عائلة عراقية ) لغاية تاريخ 2/8/2006 في محافظة واسط من المناطق المدرجة أعلاه .
انتهاكات الحقوق المدنية و السياسية و الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للعوائل المهجرة من مناطق متفرقة من العراق و مستقرة في مدينة الكوت :
1. التميز من قبل القوات الأمنية و التشدد الأمني على العوائل و التقييد في التنقل و التوقيف التعسفي من قبل الأجهزة الأمنية بسبب انتماء اغلب العوائل المشردة الى مناطق الصراع المسلح و المناطق الساخنة و مناطق المتدهورة امنيا" او بسبب الانتماءات العشائرية و بسبب فقدان بعض المشردين هوياتهم الشخصية او بسبب أضطرار العوائل المشردة الى الفرار من منازلهم بدون ان يحملوا معهم أوراق الهوية التي تثبت أسمهم و جنسيتهم و بطاقة الضمان الاجتماعي أثناء فترة التشرد وتعذر على المشردين إثبات هويتهم وعدم تمكنهم من استخراج بدلا عنها بسبب تدهور الحالة الأمنية في مناطقهم و عدم تمكنهم من الوصول الى الدوائر الحكومية التابعين لها في مناطقهم و عدم السماح لهم استخراج هويتهم من مناطق سكنهم الحالي بسبب القوانين المحلية الموجودة . ( و تنص المادة (26) من العهد الخاص بالحقوق المدنية و السياسية على المساواة في المعاملة و تنظيم ممارسة جميع الحقوق , سواء اكان تتمتع او لا تتمتع بالحماية بموجب العهد , التي تمنحها الدولة الطرف بموجب القانون للأفراد داخل إقليمها او تحت ولايتها ) و تنص المادة (9) (1) من العهد الخاص بالحقوق المدنية و السياسية على أنه (( لكل فرد حق في الحرية و في الأمن على شخصه و لا يجوز توقيف أحد او اعتقاله تعسفا" و لا يجوز حرمان احد من حريته إلا الأسباب ينص عليه القانون و طبقا" للأجراء المقرر فيه )) و يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان التميز لأي سبب " كالعرق او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الرأي السياسي او الأصل القومي او الاجتماعي او الثروة او النسب او غير ذلك من الأسباب .
2. بسبب وفود إعداد هائلة من العوائل المشردة الى مدينة الكوت أدى الى زيادة في تدهور في الخدمات الصحية و تدهور في الحالة الاقتصادية للمدينة بسب النقص و التدهور المسبق لهذه الخدمات و عدم تطورها و الزيادة الكبيرة لعدد السكان و الحاجة الكبيرة للعوائل المشردة لهذه الخدمات بسبب تشردهم و تعرضهم لانتهاكات لحقوقهم الإنسانية و خطر المرض و الاصابة و وجود النساء و الاطفال و كبار السن و المعوقين مع العوائل المشردة و قد شكل و جود عدد كبير من المشردين في مدينة الكوت إلى زيادة البطالة و قلة الوظائف و ارتفاع الأسعار بشكل كبيرة و أزمة في المحروقات و انخفاض المستوى المعيشي لأبناء مدينة الكوت الذي أدى بدوره الى نشوء التوترات بين السكان الأصليين و العوائل المشردة . وبسبب أضطرار العوائل المشردة الى الفرار من منازلهم بدون ان يحملوا معهم أوراق الهوية التي تثبت أسمهم و جنسيتهم و بطاقة الضمان الاجتماعي (البطاقة التمونية ) أدى الى عدم تمكنهم من الحصول على حقوقهم الطبيعية التي يتمتع بها المواطن العراقي وهي الحصول على مفردات البطاقة التموينية من المواد الغذائية و الوقود لهذا اعتمدت العوائل المشردة على المساعدة المقدمة من الحكومة او من المنضمات الدولية لتوفير الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية ومنها الغذاء و الماء و الاسكان و الرعاية الصحية و بسبب الفساد الإداري الموجود لدى المؤسسات الحكومية و منضمات المجتمع المدني أدى الى عدم وصول هذه المساعدات بصورة كافية لهذه العوائل و استغلال بعض المؤسسات الحكومية و الغير حكومية العوائل المشردة لمصالحهم و منافعهم الشخصية . و تقر المادة (11) (1) من العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية " بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له و لأسرته , يوفر ما يفي بحاحتهم من الغذاء و الكساء و المأوى ... " . وقد فسرت لجنة الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية الحق في السكن بأنه " الحق في العيش في مكان ما في أمن و سلام و كرامة " و عند تقيم طبيعة السكن الملائم , يمكن النظر في توفر الخدمات ( الماء و الكهرباء ) و المواد و البنية التحتية ( الطرق و المستشفيات , الخ) و القدرة على تحمل التكلفة و الصلاحية للسكن , و أتاحة الحصول على السكن و الموقع و الملاءمة الثقافية .
3. تشرد العوائل المشردة من مناطقهم مخلفين ورائهم منازلهم و ممتلكاتهم و سياراتهم و عملهم و عدم إمكانية العوائل المشردة من نقل ممتلكاتهم الى مناطق سكناهم الحالي بسبب سيطرة العصابات المسلحة على مناطقهم او بسبب سرقة ممتلكاتهم من قبل هذه العصابات وقيام بعض هذه المجموعات المسلحة بأحتلال منازلهم او تدميرها و تنص المادة (1) من البروتوكول الاول الملحق بالاتفاقيات الاوربية لحقوق الانسان على حق كل شخص في التمتع " رالتمتع في سلام ممتلكاته " و تحظر المادة (1) تجريد الشخص من ممتلكاته
و عدم إمكانية نقل أعمالهم و مفردات البطاقة التموينية بسبب سيطرة العصابات الإرهابية على مناطقهم و عدم مساعدة الجهات الامنية الحكومية في تأمين الحماية للعوائل من الجماعات الارهابية و عدم تعاون الدوائر الحكومية ذات العلاقة ( بسبب التميز العنصري من قبل رؤساء هذه الدوائر او الروتين الغير مبرر رغم الحصول على موافقة النقل من قبل الدوائر في مناطق سكناهم ) في نقل وظائف و إعمال العوائل المشردة و مفردات البطاقة التموينية الى مناطق سكناهم الحالي و تنص المادة (23) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على ما يلي (( (1) لكل شخص الحق في العمل , و في حرية اختيار عمله , و في شروط عمل عادلة و مرضية و في الحماية من البطالة . (2) لجميع الافراد , دون أي تميز , الحق في أجر متساو على عمل متساو )) .
4. تعرضت معظم العوائل المشردة إلى إعمال عنف من قبل العصابات الإرهابية و فقدان بعض أفراد العائلة بسبب إعمال القتل التي تمارسها العصابات الإرهابية و المليشيات المسلحة و عدم توفير الحماية لهم من قبل الأجهزة الأمنية الحكومية و يحتل الحق في الحياة أهمية أساسية للمشردين داخليا و تؤكد هذا الحق المادة (6) (1) من العهد الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الذي ينص على أن (( الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان و على القانون ان يحمي هذا الحق . و لا يجوز حرمان احد من حياته تعسفا" ))
5. و تعرض بعض أفراد العوائل المشردة الى الاختفاء ألقسري من قبل جهات غير معروفة و الى أماكن مجهولة و لم تقوم أي جهة حكومية بالبحث عن الأشخاص المفقودين و إبلاغ أقاربهم بمصيرهم و يفرض القانون الدولي التزاما" معينا على السلطات البحث عن الاشخاص المفقودين و أبلاغ اقاربهم بمصيرهم و عندما يقتل احد افراد العوائل المشردة تلتزم السلطات بإتاحة اجراء التشريح ملائم للجثة و التحقيق و التخلص من رفات المتوفي في النهاية بطريقة كريمة . و الاختفاء ألقسري كما تصفه الفقرة الثالثة من ديباجة الإعلان الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء ألقسري هو حالة يتم فيها (( إلقاء القبض على أشخاص او احتجازهم او اختطافهم رغما" عنهم او حرمانهم من حريتهم على يد مسئولين .. او على يد جماعات منضمة او أفراد خاصين يعملون لحساب الحكومة او بدعم مباشر او غير مباشر منها او بموافقتها الصراحة او الضمنية ,و يتبع ذلك رفض الكشف عن مصير او مكان الأشخاص المعنيين او رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم , مما يجعل هؤلاء الأشخاص خارج حماية القانون )) و المادة (1) من إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء ألقسري تصف الاختفاء ألقسري بأنه ".... أننهاك خطير و صارخ لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .... )) وقد استدلت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان على حظر الاختفاء ألقسري من أنواع الحماية المكفولة للحق في الحياة المنصوص عليه في المادة (6) من العهد الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و الحماية ضد التعذيب و إساءة المعاملة بموجب المادة (7) من العهد و قد تم احتجاز العوائل المشردة داخل مخيمات معينة في مدينة الكوت ( مخيم مدينة اللعاب الكوت) و تم تقييد من حرية العوائل في الخروج من المخيمات .
6. بسبب تشرد العوائل و الفرار من مناطق سكناهم ترك معظم أطفال العوائل المشردة دراستهم و مدارسهم بسبب تشردهم و ترك مدارسهم وقد سمح لأطفال المشردين للمراحل الابتدائية للانضمام إلى المدارس في مناطق سكناهم الحالي بدون أوراق نقل و أما المراحل المتوسطة و الإعدادية فطلب منهم أجراء عملية نقل و جلب الأوراق من مدارسهم الأصلية و بسبب الحالة الأمنية و سيطرة العصابات الإرهابية على مناطق سكناهم و عدم توفير الحماية للعوائل من قبل الجهات الأمنية الحكومية أدى إلى حيلولة جلب أوراق النقل من مدارسهم الأصلية لأطفال المشردين و ترك الدراسة معظم أطفال العوائل المشردة.
7. تعيش بعض العوائل المشردة في مدينة الكوت في مخيم مدينة ألعاب الكوت الذي يحتوي على (24 عائلة مشردة حوالي 120 شخص) و تعيش هذه العوائل في ظروف معيشية قاسية لعدم ملائمة الخيم لظروف المناخ السيئة للمدينة ( حيث يمتاز مناخ مدينة الكوت بالأمطار الغزيرة و الرياح العالية و شدة البرد في فصل الشتاء و ودرجة الحرارة المرتفعة في فصل الصيف ) و تعاني العوائل المشردة الجوع و الإجهاد و الإمراض في المخيم مما أدى إلى تدهور الحالة الصحية للمشردين في مخيم مدينة ألعاب الكوت . و عدم توفر أي مستوصف صحي او طبيب في المخيم و افتقار العوائل الى الماء الشرب و مياه الغسل و عدم توفر الوقود الكافي للتدفئة و الطبخ و عدم إمكانية الحصول على الغذاء بسبب قلة المساعدات الغذائية المقدمة من قبل المنضمات الإنسانية و المؤسسات الحكومية و عدم إمكانية الحصول على مفردات البطاقة التموينية (بطاقة الضمان الغذائي الخاصة بكل مواطن عراقي) . مع تقيد من حرية الانتقال العوائل المشردة في المخيم بسبب التشدد الأمني من قبل المسئولين في المخيم . أدت هذه الظروف و التشدد الأمني في المخيم الى لجوء اغلب العوائل المشردة للتجاوز و السكن على الساحات الفارغة التابعة ملكيتها للحكومة و المقرات العسكرية التابعة الى الجيش العراقي السابق لتبتعد عن أنظار السلطات و بسبب هذه العزلة أدت إلى عدم حصول هذه العوائل على المساعدات المقدمة من قبل المنضمات الدولية و تتعرض العوائل الساكنة في الملاجيء و مخازن الأسلحة العسكرية التابعة للجيش العراقي السابق لخطر التعرض للألغام الأرضية و الأسلحة الغير متفجرة الموجودة في هذه المواقع و تفتقر هذه العوائل الى إمكانية الوصول الى الإمدادات كافية من مياه الشرب النظيف و أمكانية الحصول على الغذاء الكافي و الكساء و المأوى المناسبين طبقا" للظروف الجوية و عدم إمكانية هذه العوائل الحصول على الرعاية الصحية أمكانية الوصول الى تسهيلات التعليم و التسهيلات الصحية الملائمة و الإصحاح العام .
9. شيوع البطالة الواسعة النطاق بين العوائل المشردة الذين يضطرون الى الاعتماد تماما" على المساعدة الإنسانية .
المطالب و التوصيات :
1. يجب ان تتمتع العوائل المشردة بالحقوق المدنية الأساسية المعترف بها دوليا" و لا سيما تلك الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
2. يجب معاملة العوائل المشردة باعتبارهم أشخاصا تتطلب محنتهم المأساوية فهما و تعاطفا" خاصين . و ينبغي ان يتلقوا كل المساعدة الضرورية و عدم إخضاعهم لمعاملة و حشية او لا إنسانية او حاطة بالكرامة .
3. ينبغي عدم التميز على اساس العنصر او الدين او الرأي السياسي .
4. العوائل المشردة هم أشخاص يتمتعون إمام القانون بحرية الوصول الى المحاكم و غيرها من السلطات الإدارية للمطالبة بحقوقهم المغتصبة و ممتلكاتهم و الاقتصاص من الجهات المنتهكة لحقوقهم مها كانت انتماءاتها الدينية و السياسية .
5. يجب على المؤسسات الحكومية و المدنية تزويد العوائل المشردة بالغذاء الكافي و المأوى المناسب حسب الظروف المناخ و تسهيلات الإصحاح و الصحة الأساسية .
6. ينبغي على الحكومة تقديم كل المساعدة الممكنة من أجل أفراد العوائل المختفون قسريا" .
7. ينبغي على الحكومة و المجتمع الدولي اتخاذ تدابير مناسبة و ملائمة لحماية و تأهيل ( العلمي و النفسي ) للقاصرين و الأطفال و المعوقين للعوائل المشردة .
8. يجب على الحكومة و المجتمع الدولي اتخاذ كافة التدابير و الخطوات العملية من اجل تسهيل أعادة العوائل المشردة الى مناطقهم (بسلامة و كرامة) و التي تمكنهم من التوصل الى حل دائم .
العراقيل في كتابة التقرير :
تعرض العوائل المشردة للخطر او عدم الحصول على المساعدات من قبل الجهات الحكومية و الغير حكومية من جراء التحقيقات من قبل راصد حقوق الإنسان في أمورهم المعاشية الحالية او الانتهاكات التي تعرضوا لها .
اللجنة العراقية لحقوق الانسان
العراق / واسط / الكوت
07803267463














من الكويت