الجمعية الانسانية لحقوق الانسان
مقـالات في مجال حقوق الانسان
هل يجب سن قانون خاص لمنظمات المجتمع المدني

هل يجب سن قانون خاص لمنظمات المجتمع المدني؟

كريم الربيعي

اخذت موضوعة منظمات المجتمع المدني او منظمات المجتمع الاهلية اذا اردنا المقاربة ، بالانتشار في اوساط المجتمع العراقية ، ان تسمية منظمات المجتمع المدني بهذا الاسم هو اشارة الى المنظمات التي تطمح لبناء مجتمعات يسودها الامن ويحكمها القانون وليس العسكر وعسس الليل.

ان ما اقدمه هنا هو جهد متواضع لتسليط الضوء على هذه الموضوعة خصوصا في ظل الدعوات التي تطرح اليوم حول ضرورة ان تسن الدولة قانونا خاص لتنظيم الجمعيات واخرى تدعو الى ان تقوم الدولة بسن قانون لتوحيد الجمعيات ..الخ.

يجب ان نعترف ان موضوعة حقوق الانسان كانت من المحرمات في مجتمعنا بما فيه قواه السياسية، حيث كانت عبارة حقوق الانسان تعد تهمة بالعمالة والخيانة ، ولهذا من الواجب ان نعترف بان ممارسة العمل في هذا الميدان عملية جديدة علينا وخصوصا على اوساط شعبنا داخل العراق والذي صودرت حرياته بالكامل ابان عهد النظام السابق، ولا يمكن اطلاقا القول بان لدينا اختصاصيون في مجال عمل المجتمع المدني، نعم هناك نشطاء كما يمكننا القول بان هناك اختصاصات قانونية تتكون من القضاة والاف المحامين، وهذه بحد ذاتها تحتاج الى وقفة صريحة للتقيم واقول صريحة.. بسبب المفاهيم والقيم التي بني عليها القضاء العراقي طيلة هذه السنوات والتي تحتاج الى يد جراح لتنقيتها واعادة وجه الحق لها على قاعدة شفافية العمل و استقلال هذه السلطة المهمة وومارسة سلطتها في المجتمع بعيدا عن التجاذبات السياسية.

ان جمعيات او منظمات المجتمع المدني او النقابات يمكن تعريفها بشكل بسيط على انها تجمع طوعي لمجموعة من الناس يولد فيما بينهم قاسم مشترك بسبب وضع اجتماعي او اقتصادي او سياسي او اي فكرة انسانية اخرى تدعوهم للاتحاد.

هذا الاتحاد الطوعي لا يبنى على اساس حجب المعلومات او فسح نشر المعلومات داخل هذه الجمعية او تلك حسب درجات الهرم التنظيمي وكما تعمل به العديد من التنظيمات في العراق وانما يعتمد على حرية المعلومة لجميع الاعضاء لانهم هم من يشارك في امكانياته الذهنية و المالية والوقت وغيرها من اجل نجاح عمل هذه الجمعية اوتلك وعليه وكي تكون كلمة طوعي ذات معنى اولا وكي تجري الاستفادة من العقل الجماعي ، يجب ان يكون العمل بكل تفاصيله واضحا امام اعضاء الجمعية او المنظمة او الاتحاد عبر الاجتماعات و المؤتمرات.

شهد العراق على امتداد تاريخه ولادة العديد من المنظمات والنقابات المهنية والاجتماعية مثل الطلبة والشبيبة والمراة والعمال والمهندسين وغيرها، وكان لهذه المنظمات اطرها التنظيمية ووجودها في ساحة العمل الجماهيري وتاثيرها ايضا، الا ان ما كان يميز تلك المنظمات المهنية والاجتماعية هو ارتباطاتها الحزبية اي انها منظمات قامت على اساس داعم للاحزاب السياسية من اجل رفع مهمات اجتماعية مهنية تتركز في مجال عمل هذه المنظمة او الجمعية وبالتالي كان الحس السياسي هو الغالب وكان القرار بيد تلك الاحزاب وليس بيد قيادة هذه الجمعيات او المنظمات وهذا ما افقدها ديمقراطية العمل والقرار والشفافية وبالتالي الحيادية في العمل ، على الرغم مما قدمته هذه المنظمات او العديد منها من انجازات في مجالات عملها انذاك.

وكمثال على مستوى عمل حقوق الانسان في العراق فقد تشكلت انذاك وفي الستينات لجان الدفاع عن المعتقلين العراقيين ابان انقلاب شباط 63 وبعدها جرى تاسيس الجمعية العراقية لحقوق الانسان والتي اصبحت مع مرور الوقت جزءا من التنظيم المهني لحزب البعث في العراق.

لقد دفعت السياسة المنظمة للقمع وكم الافواه خلال الـ 30 عاما الاخيرة بملايين العراقيين للهروب الى الخارج، وعلى ارضية الاحتكاك مع الشعوب الاخرى وتجارب العمل جرى تاسيس العديد من الجمعيات الاجتماعية والديمقراطية ومن تلك الجمعيات كانت جمعيات حقوق الانسان. لقد جاءت تلك الولادة وسط اجواء طغي عليها طابع التجاذبات السياسية والحزبية ، وعلى خلفية تربيتنا الاجتماعية وما يسودها من امراض كثيرة والتي كانت ولازالت تعيق الارتقاء الى صدق الممارسة للعمل في هذا المجال تحديدا، كون هذا العمل يحتاج الى درجة عالية من الحيادية والصراحة في تحديد الانتهاكات ومن يقف خلفها، عمل البعض لاستغلال عمل هذه الجمعيات كواجهة لتدعيم عمل المعارضة السياسية او لاتخاذها مواقف سياسية ، وهذا ما كاد يجرد هذه الجمعيات من شفافيتها واستقلاليتها. ولم يقتصر الامر على هذا الحد بل تعداه اليوم الى عملية تطويف حقوق الانسان من خلال انشاء منظمات ذات طابع ديني طائفي لحقوق الانسان او مساندة وداعمه للحرب بمخالفة صريحة لما ينص عليه العهد المدني للحقوق السياسية والمدنية في المادة رقم 20 في الفقرة 1- " تحظر بالقانون اية دعاية للحرب" فكيف تساند تلك الجمعيات الحرب لا بل وتدعوا لها!! واعتقد ان تلك الازدواجية تجربة عراقية بامتياز، وان تلك الممارسات مرتبطة بسعي قوى سياسية عراقية لجعل هذه الجمعيات جزء منها او واجهات تابعة لها ، ، مساهمة بذلك في خلق حالة ضغط لاضفاء مصالحها الذاتية على الروح الواجب ان تتميز بها جمعيات حقوق الإنسان و المبنية على اساس عدم التمييز على اساس اي انتماء ديني او قومي او اجتماعي او حزبي ..الخ! لتحقق طموحاتها الحزبية، بدلا من ادراك الاحزاب السياسية بان استقلالية هذه الجمعيات ودعم نشاطها، ودعم واحترام ارادتها كي تكون كيانات مستقلة، عليها التحلي بالاستقلالية والشفافية وان يكون صلب عملها هو نشر ثقافة حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات وتوثيقها ومحاولة التاسيس لثقافة الحوار السلمي على قاعدة احترام الراي والراي الاخر، وهذا ما يؤسس لخق اجواء صحية وتعزيز لحرية الاختيار لدى المواطن على اساس من الوعي.

ان تلك المعوقات لم تقتل عمل الجمعيات العراقية لحقوق الإنسان، بل ان ذلك الاحتدام والصراع كان جزءا من حالة لتطور الكثير من تلك الجمعيات وصقل توجهاتها واستقلاليتها .

لقد ظهرت الى الوجود العديد من المنظمات الاجتماعية الاهلية بعد سقوط النظام ودخول القوات المتعددة الجنسيات بغداد، ورغم ان هذه حالة صحية وتمرين لا بد منه، وهو جزء من ممارسة حق التعبير والتنظيم، الا ان هذا المجال الذي يتطلب كما اشرت الى المصداقية والحيادية والشفافية لم يسلم من دخول الحواسم له وتشكيل منظمات وجمعيات للترزق وليس جمعيات لنشر الثقافة بين اوساط الناس وهذا اضافة الى عوامل الخطر التي ذكرتها سابقا يشكل تهديدا على هذا الجنين ، الذي يتطلب منه وكمهمة اساسية مراقبة الاداء الحكومي وتقيد المؤسسات الحكومية على اختلافها باحترام القانون، ناهيك عن الدور الاساسي لها في حماية حقوق الانسان والعمل على النهوض بواقعه الى افضل الاحوال ، مما يمكنها من التاثير على التشريعات القانونية بالتالي.

ان تلك السلبيات لا يمكن علاجها بقرارات وقوانين حكومية وتشكيل مكاتب وزارية، بل ان الزمن ورأي المواطن وما تقدمه تلك الجمعيات من خدمات ونشاط في الوسط الاجتماعي ومدى النجاحات التي تحققها في مراقبتها لمدى التزام السلطات الحكومية بالقانون ودفاعها عن من انتهكت حقوقهم هو العلاج الفاعل لعلاج هذه المشكلة ويبقى العمل هو الفلتر الذي سيصفي من يحاولون الاسترزاق على حساب تلك المباديء الانسانية. على الرغم ممايحيط عمل هذه الجمعيات من مصاعب متمثلة بمواجهتها لارث ثقيل من الانتهاكات بالاضافة الى الوضع الامني المتوتر .

تشير اخر الاحصائيات التي نشرتها جريدة الصباح قي 17-5-2005 على لسان مدير عام مساعة المنظمات غير الحكومية الى ان عدد المنظمات قد وصل الى 1298 منظمة مسجلة رسميا الى جانب 100-200 منظمة مسجلة ولم تدخل الاحصائية كما ان هناك 1800 منظمة متقدمة بطلب لتسجيلها اي ان العدد الاجمالي هو 3248 الف منظمة اي ان هناك منظمة واحدة تقريبا لكل 5000 مواطن بلغ سن 18 عام ناهيك عن عدد الاحزاب السياسية العاملة في الساحة العراقية. ومن هذا يمكن الاستنتاج وبشكل سريع ان مجتمع فيه هذا العدد من المنظمات والاحزاب يعد مجتمع على درجة عالية من التنظيم والمراقبة للاداء الحكومي والخدمات وهذا ما لا توافقني عليه احصائيات ونسبة الفساد والجريمة والعنف المستشري في المجتمع!!

اشكال العمل الجمعي

ان تنوع وتعدد الجمعيات كبير جدا وقد اصبحت في زمننا هذا تشمل تقريبا مجالات عديدة ومختلفة يصعب حصرها فمن يعود الى الستينات او الخمسينات لم يسمع بجمعيات خاصة بالمعوقين او مرضى السرطان مثلا ولكن الحاضر يشير الى ان هناك جمعيات تشكلت لمن يعانون من مرض الحساسية مثلا او السرطان، اي تكاد تكون كل جماعة تشترك همومهم ومصالحهم يتنادون لتشكيل جمعية ما يمكنها ان تساعدهم في ظل الضروف الحياتية المعقدة من ايجاد تصورات وحلول لما يعانوه من مشاكل، ووصل الامر في بعض البلدان بان العاطلين عن العمل لهم جمعيات ومستخدمي الارصفة أي المشاة لهم جمعياتهم ، فهناك من يقود سيارة ويركب البايسكل وايضا المشاة او كما اسميتهم مستخدمي الارصفة كذلك، واذا بقينا في الاطار العام او الكلاسيكي للجمعيات فيمكننا القول ان هناك جمعيات الطلبة والتي تختص في هذا المجال المهني ونقابات العمال والمراة والمعوقين وجمعيات حقوق الانسان التي يتفرع عملها فمنها جمعيات تختص بالتوثيق واصدار التقارير ومنها من تختص بالدفاع عن الحريات وياخذ عملها طابعا شعبيا بعض الشيء ومنها من تكون مراكز للبحوث في هذا المجال، وكما اسلفت بان تنوع وتعدد الجمعيات واختلاف اشكالها يحددها طبيعة تنوع المشكلات والتحديات التي تواجه الانسان في عالمنا اليوم، وفي المجتمع العراقي لا يمكن مثلا ان نقول ان المختار او المخاتير لا يمكنهم من تشكيل جمعية وربما بائعي النفط او كتاب العراض على ابواب الوزارات والدوائر الحكومية، او مرضى السكر يريدون ان يشكلون جمعية للاهتمام بتبادل الخبرة حول المرض ومتابعة اخر العلاجات وربما يكون احد اهدافهم هو الضغط على الحكومة لتحديد انواع المشروبات والماكولات التي تضر او تساهم بزيادة المرض او الزام المصنعين بكتابة الكميات الغذائية على المنتجات..الخ من الاهتمامات التي تاخذ طابع واطار انساني في توجهها.

ومن هنا يمكن القول وباختصار الى ان تشكيل الجمعيات والنقابات ياتي على قاعدة كفالة القانون للحريات الفردية وحقوق الانسان ومنها على وجه التحديد حرية التعبير عن الراي والتنظيم وهذه يجب ان يتضمنها قانون الدولة او دستورها و يمكن ذكرها على الشكل التالي:

  1. حق التعبير عن الراي والتنظيم والتظاهر حق مكفول بحكم القانون.
  2. يكفل القانون حق المواطنين بتشكيل الجمعيات والانظمام اليها دون اي شرط بموافقة قانونية مسبقة.
  3. الجمعيات والنقابات التي تعمل لتحقيق اهدافها من خلال اثارة الفتن او العنف او التفرقة على اساس الانتماء الديني او القومي او الحزبي او الاجتماعي وما شابه ذلك يجري ايقاف عملها بقرار حكومي ولاتحل الا بحكم من المحكمة العليا في البلد.
  4. لا يمكن حل اي جمعية بقرار من الحكومة ، وتكمن صلاحية الحكومة والبرلمان بمنع نشاط هذه الجمعية او تلك في الوقت ذاته يجب تقديم طلب وعلى وجه السرعة للقضاء والذي له القرار الاخير في حل هذه الجمعية او تلك.
  5. المشاكل التي تتعلق بالتجمعات السياسية يجب ان تبت فيها المحكمة العليا في البلد.
  6. حل اي جمعية يجب ان يكون بقانون معلن.

ان هذه الراي يعتمد على ما تنص عليه المواثيق والقوانين الدولية والتي يعد العراق من الدول التي صدقها وانظم اليها وبالتالي يتوجب عليه احترامها وتنفيذها.

فالاعلان العالمي لحقوق الانسان ينص في المادة 23 وفي الفقرة الرابعة على مايلي:

  1. الفقرة الرابعة: لكل شخص حق انشاء النقابات مع اخرين والانظمام اليها من اجل حماية مصالحة.

كما تنص المادة عشرون من الاعلان ذاته في الفقرة 1 : لكل شخص حق حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية . والفقرة 2 : لا يجوز ارغام احد على الانتماء الى جمعية ما . وهنا يحدد الاعلان العالمي بشكلا واضح عمل هذه الجمعيات وكيفية تحقيق اهدافها على اساس العمل السلمي وليس على اساس العنف والسلاح . وهنا لا بد من التاكيد على ان الدستور الوطني او القانون الوطني لم يعد فقط رغبة لهذه الجهة اوتلك وانما يجب ان يعكس ايضا الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية الانسانية وعلى الخصوص تلك التي صادق عليها العراق وانظم اليها.

ان المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية تنص على :

  1. لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع اخرين ، بما في ذلك حق انشاء النقابات والانظمام اليها من اجل حماية مصالحة.
  2. لا يجوز ان يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق الا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الامن القومي او السلام العام او النظام العام او حماية الصحة او الاداب العامة او حماية حقوق الاخرين وحرياتهم، ولا تحول هذه المادة دون اخضاع افراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق.
  3. ليس في هذه المادة اي حكم يجيز للدول الاطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة 1948 بشان الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شانها ، او تطبيق القانون بطريقة من شانها ان تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقيات.

وتاتي المادة الثامنة في الجزء الثالث من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتعزز تلك الشروط والتي على الدول المتفقة الالتزام بها وتطبيقها وتنص المادة 8 على مايلي: تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد " والعراق احدها " بكفالة مايلي :

  1. حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع اخرين وفي الانظمام الى النقابة التي يختارها، دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية ، على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها، ولا يجوز اخضاع ممارسة هذا الحق لاية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الامن القومي والنظام العام او لحماية حقوق الاخرين وحرياتهم.

كما يضمن العهد حق هذه النقابات بتشكيل اتحادات على المستوى الوطني او الاقليمي او الدولي والانظمام اليها.

اذن يمكننا الاستنتاج مما تقدم بان الدستور العراقي وبالتالي السلطات العراقية التنفيذية والتشريعية والقضائية عليها:

  1. ضمان وحماية حرية الراي والتعبير والنشر والتنظيم .
  2. عدم تدخل السلطات التنفيذية وعدم فرضها لشروط او لقيود على منظمات المجتمع الاهلية او المدنية.
  3. ان الشروط التي يجب ان تكون قاعدة لعمل تلك المنظمات هي احترام الدستور والعمل السلمي لتحقيق اهدافها وبالتالي الالتزام بقانونها الداخلي الذي يجب ان يشرع ويوافق علية في مؤتمرها التاسيسي.
  4. ليس للسلطة التشريعية او التنفيذية الحق في حل الجمعيات وانما يعد القضاء صاحب القرار في ذلك.

ان هذه ليس بتمنيات وانما هي واجبات ملزمة لاي حكومة عراقية ولاسباب عديدة منها وعلى وجه التحديد توقيع وتصديق وانظمام العراق لهذه المواثيق الدولية وبالتالي اصبحت الزامية التنفيذ والاحترام لهذه الاتفاقيات جزء من احترام العراق للمعاهدات الدولية والسلام الدولي .

وعليه لا اعتقد ان الدعوات لتشريع قانون خاص بمنظمات المجتمع المدني سيكون خطوة لتطوير هذه المنظمات بل العكس انه سيكون عملية قيد واعاقة لبناء وتشكيل وعمل مؤسسات المجتمع المدني ، وان الحل ياتي باحترام تلك المنظمات للدستور الوطني ولمواثيقها الداخلية .

o                                                        العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة " 2200 أ" بتاريخ 16-12-1966 وتاريخ بدء النفاذ في 23-3-1976 طبقا للمادة 49 صادق علية العراق في 18-2-1969 وانظم له في تاريخ 25-1-1971 .

o                                                        الاتفاقية حول العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة " 2200 الف"د-21" بتاريخ 16-1-1966وقع عليه العراق بتاريخ 18-6-1969 صادق علية العراق وانظم له في 25-1-1971 ودخل حيز التنفيذ في 3-1-1976 طبقا للمادة 27.

 



أضف تعليقا



أضف تعليقا

<<الصفحة الرئيسية